عموم لفظ الإيثار واختلاف الأصوليين في تخصيصه بالسبب دراسة أصولية تطبيقية مقارنة
الكلمات المفتاحية:
الإيثار، القُرَب، عموم اللفظ، خصوص السببالملخص
يتلخص هذا البحث في دراسة حكم الإيثار بأنواعه وبيان الأصل الذي بنيت عليه آراء العلماء ومن هنا تظهر أهمية هذا البحث حيث أنه تبين من خلال البحث أن البناء الأصولي لهذه المسألة راجع إلى القاعدة الأصولية عند الأصوليين: العبرة تكون بعموم اللفظ أم هي خصوص السبب؟ كما أن المسألة في أحد شقيها تتعلق بأصل من أصول الدين فإن المانعين من العلماء القائلين بأن العبرة بخصوص السبب إنما منعوا الإيثار بالقرب أخذاً بخصوص الأسباب في الآيات والأحاديث وأن الإيثار بالقرب فيه معنى الإعراض عن قربة الله وهو أمر يمتنع شرعاً، فمشكلة البحث تكمن في أن التطبيقات الفقهية في القُرَب وفي غيرها هل تتعلق بأصول الفقه وأصول الدين معاً أم أنها تتعلق بأصول الفقه فقط، وذلك أن من العلماء من ذهب إلى أن العبرة بعموم لفظ الإيثار الوارد في النصوص الشرعية فقال بجواز الإيثار في جميع أنواعه، ومنهم من ذهب إلى أن العبرة بخصوص تلك الأسباب حيث أنها وردت على أسباب خاصة تتعلق بالحظوظ الدنيوية دون القرب فقالوا بالمنع في القرب، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن الإيثار عكس الأثرة وهو أن يفضل غيره بشيء مع حاجته إليه، كما بينت أن الإيثار أنواع: إيثار بالقرب وإيثار بغيرها، ومن النتائج أيضاً أن العلماء متفقون على استحباب الإيثار بغير القرب وذلك لما ورد فيه من نصوص، وأنهم اختلفوا في الإيثار بالقرب فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، كذلك أن المانعين اعتمدوا على دليلين الأول: أن العبرة بخصوص الأسباب في الآيات والأحاديث والثاني: أن الإيثار بالقرب فيه ترك تعظيم وإجلال المتقرب إليه وهو الله تبارك وتعالى وهذا أمر يمتنع شرعاً، فيما اعتمد المجيزون أن المسألة تبنى على الأصل الفقهي فقط وهو "هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب" وأن الراجح هو ما عليه جمهور العلماء وهو: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.