الأسانيد والضوابط الشرعية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأدبي: دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الليبي
الكلمات المفتاحية:
الضرر، الضمان، الفقهاء، المعاصرون، الدّليلالملخص
يدور البحث حول بيان الآراء الفقهية، وأقوال الفقهاء القدامى مِمَّن عُرِفواْ بالاجتهاد والاسْتنباط، وعَرْض اجتهاداتهم المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأدبي، والنّظر في هذه الأدلة التي استدلوا بها ومناقشتها مناقشة علمية، دون انتصارٍ لراي علي آخر، ومعرفة أي الاجتهادات أقوي دليلاً، وبأي هذه الآراء أخذ القضاء بليبيا، مع بيان موقف القوانين القديمة من هذه المسألة، وعرض الاتجاهات القانونية التي ذكرها المعاصرون في كتب القانون، وبيان ما استقرت عليه التشريعات الوضعية في الوقت الحالي حيث أنني اعتمدت في تتبع هذه المسألة بالبحث في أمهات الكتب والمصادر في المذاهب الأربعة المشهورة مع عدم إهمال بعض المذاهب الأخرى مثل المذهب الظاهري والنظر في المسائل والوقائع التي تشبه هذه المسألة وكيف حكم فيها الفقهاء والمجتهدين ورفعوا فيها الخلاف بحكمهم وبيان أهمية باب الاجتهاد وإبراز مقاصد الشرعية الإسلامية، ومدي مرونتها وصلاحيتها في كل زمان ومكان، وبيان سماحة وعدالة الشريعة في تقدير العقوبة، وجبر الضرر الأدبي بما يناسب هذه المقاصد، وقد سلك الباحث في بحثه المنهج الاستقرائي وذلك بجمع آراء الفقهاء في هذه المسألة، ثم المنهج التحليلي المقارن، وذلك بعرض الأدلة وتحليلها ومن ثم مقارنة الأدلة من حيث قوتها وضعفها، وبيان الرأي الذي اعتمده القضاء الليبي، وقد قسم البحث إلى: مبحثان، جاء المبحث الأول في مفهوم الضرر وبيان أقسامه، وفيه مطلبان، الأول: التعريف بالضرر لغة – واصطلاحا. والثاني في بيان أقسام الضرر، ثم المبحث الثاني: الآراء الفقهية والقانونية في التعويض عن الضرر الأدبي أيضاً قسم إلى مطلبان جاء المطلب الأول في أراء فقهاء الشريعة في مشروعية التعويض عن الضرر الأدبي، والمطلب الثاني: موقف القوانين الوضعية من التعويض عن الضرر الأدبي. وخلص البحث إلى نتائج جاءت على عدة نقاط:
- الشريعة الإسلامية امتازت عن القوانين الوضعية بوضع ضوابط دقيقة محكمة في مسألة التعويض عن الضرر الذي يصيب النّفس والجسد، وذلك بوضع نظام الديات والأروش وحكومة العدل، وهذا ما لم يصل إليه أي قانون وضعي حتى الآن.
- التشريعات الوضعية في الدول الإسلامية، ومن بينها القانون الليبي في (م/ 225)، ذهبت إلى إقرار مبدأ التّعويض عن الأضرار الأدبية، والأخذ بالأسانيد والضوابط الشرعية الدالة على ذلك.
- إن المقصود بالتعويض عن الأضرار الأدبية ليس محوها وإزالة أثرها، وإنما الغاية هي أن يجد المضرور لنفسه بديلاً عمّا أصابه من ضرر، وتخفيفاً لألمه ومواساةً له، وهذا ما وجدناه في السنة، والآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. والله تعالي أعلم.
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.